شبكة منتديات شباب شيراتون

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّفنا بنفسك و تدخل المنتدى وتشارك معنا. إن لم يكن لديك حساب
بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

شبكة منتديات شباب شيراتون

مرحبا بك عزيزي الزائر. المرجوا منك أن تعرّفنا بنفسك و تدخل المنتدى وتشارك معنا. إن لم يكن لديك حساب
بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه

شبكة منتديات شباب شيراتون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقي شبابي طلابي اجتماعي ثقافي ادبي ترفيهي متكامل

قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون 16730034 57357
ــــقانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون 679899209

sheraton academy

الأكاديمية معتمد بكل جامعات مصر الحكومية معاهد شيراتون العليا الخاصه بمصر الجديدة رئيس مجلس الأدارة ا.د/محمود عبد الفتاح عميد المعهد العالي للغات ا. د/فوزية الصدر المعهد العالي المصري للسياحة عميد المعهد ا.د/عصام البنا ـــــــــــــــــــــــــ المعهد العالي لتكنولوجيا البصريا ونظم المعلومات ا.د/كرم الشاذلي ــــــ مدير أردارة رعاية الشباب م/خالد زكي عبد العزيز مدير المنتدي (الطالب) عابدين حسن السيد

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 5 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 5 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 36 بتاريخ الخميس أبريل 06, 2023 3:22 pm

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 2902 مساهمة في هذا المنتدى في 1493 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 205 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو shaimaa2009 فمرحباً به.

عداد الزوار

.: عدد زوار المنتدى :.

اتحاد معاهد شيراتون

قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون 47028221قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون 40094495قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون 77249325

سينما شباب شيراتون

Google Analytics

جروب مساندة الكابتن أحمد شوبير

المواضيع الأخيرة

» 6 أبريل و صيربيا و قبضة اليد و لعبة الإيلوميناتي ~ ثورات
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالسبت نوفمبر 26, 2011 6:24 am من طرف yussif_9milli

» أرخص ليالي للدكتور يوسف ادريس
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة سبتمبر 09, 2011 12:47 pm من طرف محمد رئوف

» حصريا ً ..:: أكثر من 150 ثيم كل ثيم مكتوب علية أسم رجل ::.. ( توقع أسمك موجود )
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة مايو 20, 2011 7:46 am من طرف eeebrahim

» منهج السنه التكميلية (السنه الخامسة)
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالأربعاء ديسمبر 22, 2010 5:52 am من طرف ahmed2000mansor

» مفاجأة المتحدة g91
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالأحد سبتمبر 26, 2010 2:03 am من طرف el-motaheda

» هاي يجماعه سوزي من الاكاديمية البحرية
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالثلاثاء أغسطس 03, 2010 11:39 pm من طرف محمد سعيد

» برناج جديد ورائع جدا لحل مشكلة التحميل من الرابيد شير دون غلق الرواتر او اعادة تشغيله
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالأحد يوليو 04, 2010 6:42 am من طرف alkwity

» ملحمة غزة انعطاف رهيب للمقاومة.. واسرائيل تقترب من نهايتها
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالأربعاء يونيو 09, 2010 8:58 am من طرف yussif_9milli

» لا اخترناه ولا بيعناه ...نجح ازاي؟؟؟ سبحان الله..!!!!!
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالأربعاء يونيو 09, 2010 8:55 am من طرف yussif_9milli

» Shayne Ward - No Promises
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة يونيو 04, 2010 3:31 am من طرف medo7op

» طريقة تحضير عائنه بنت ابليس
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالإثنين مايو 17, 2010 3:51 pm من طرف سامبو

» طريقة تحضير الجن
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالإثنين مايو 17, 2010 3:43 pm من طرف سامبو

» بعد رفع الإيقاف عن غالي المصري..نظرية المؤامرة تطل بوجهها علي أزمة غالي
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالأربعاء أبريل 21, 2010 7:57 pm من طرف 3abdeen

» أعلان برائة الأعلامي أحمد شوبير وحقة في ممارسة الأعلام + خناقة مرتضي منصور مع برنامج القاهرة اليوم
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالثلاثاء أبريل 20, 2010 10:46 pm من طرف 3abdeen

» جماهير النصر تطالب غالي بمقاضاة لجنة المنشطات وترغب في التعويض
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالسبت أبريل 17, 2010 9:54 pm من طرف 3abdeen

» المعمل الألماني اثبت براءة غالي من تناول المنشطات
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالسبت أبريل 17, 2010 9:48 pm من طرف 3abdeen

» شيكابالا يتوج بلقب أفضل لاعب في قمة الزمالك والأهلي
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 11:04 pm من طرف 3abdeen

» تعادل الكلاسيكو المصري .وأقتراب الأهلي من درع الدوري
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 10:54 pm من طرف 3abdeen

» ياريت الكل يقول مبروك للأهلي والزمالك الأداء الجميل في الكلاسيكو المصري
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 6:47 pm من طرف 3abdeen

» جديده بينكم بس المعهد مش جديد عليه
قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Emptyالجمعة أبريل 16, 2010 5:10 pm من طرف 3abdeen


3 مشترك

    قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية فى شأن تنظيم السجون

    3abdeen
    3abdeen
    مدير المنتدي Admin
    مدير المنتدي Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 920
    الموقع : مصر ام الدنيا
    العمل/الترفيه : طالب جا معى ومدرب لياقه وسباحة في الأكاديمية الأولمبية للتأهيل العسكري
    مزاجك أية : كله تمام والحمد لله
    هوايتك أية : السباحة والغطس والكارتية
    النــــــــــــــــــــــــــــت

    تاريخ التسجيل : 12/11/2008

    قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Empty قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية فى شأن تنظيم السجون

    مُساهمة من طرف 3abdeen الأربعاء مايو 27, 2009 5:00 pm


    باسم الأمة

    رئيس الجمهورية،




    بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.


    وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.


    وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.


    وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.


    وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.


    وعلى ما ارتأه مجلس الدولة.


    قرر القانون الآتى:



    (1) أنواع السجون


    مادة 1- السجون على أربعة أنواع:


    أ- الليمانات.


    ب- سجون عمومية.


    جـ- سجون مركزية.


    د- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.


    ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.


    مادة 1 مكرر [1]- يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته
    على أى وجه، فى أحد السجون المبينة فى المادة السابقة، أو أحد الأماكن
    التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام
    الواردة فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليها فى
    المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس
    نيابة على الأقل.


    مادة 2- تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال فى الليمان.


    ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه
    إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناء على أمر يصدره
    مدير عام مصلحة السجون.


    مادة 3- تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى سجن عمومى.


    أ- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.


    ب- النساء المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة.


    جـ- الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من
    الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة
    المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً
    خلالها.


    ويصدر مدير عام السجون قرار بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من
    الليمان. وإذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز إعادته إلى الليمان.


    د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة
    الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن
    عمومى.


    مادة 4- تنفذ العقوبة فى سجن مركزى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى
    المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدنى
    تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم فى سجن عمومى إذا كان أقرب إلى
    النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزى.



    (2)


    قبول المسجونين


    مادة 5- لا يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطات
    المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.


    مادة 6- يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل
    قبول أى إنسان فى السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على
    الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر
    الأمر بالسجن.


    مادة 7- عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه
    صورة أمر الإيداع المشار إليه فى المادة السابقة وجميع أوراقه بما فى ذلك
    البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.


    مادة 8- عند دخول المسجون يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومى
    للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقع عليه.


    مادة 9- يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.


    وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه
    بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود، فإن لم تكف للوفاء
    ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك يبعت الأشياء ذات القيمة
    بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى
    عدم المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.


    وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف
    بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه
    يقيد بالأمانات وأضيف الباقى لحساب الحكومة.


    أما إذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه
    بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه إلى من
    يختاره أو إلى القيم عليه.


    مادة 10 [2]- يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التى توجد معه عند دخوله
    السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم
    تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.


    وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته فى السجن.


    وفى حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.


    مادة 11- تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن، أما
    الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل، فإن زادت
    على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو للقيم عليه فإن امتنع من تسلمها جاز
    بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو
    مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.


    مادة 12- يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفية توصيله إليه فى السجن.



    (3) تقسيم المسجونين ومعاملاتهم



    مادة 13- يقسم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث. وتبين كيفية
    المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير
    عام السجون وموافقة النائب العام.


    وتراعى اللوائح الداخلية للسجون فى ترتيب وضع المسجونين فى كل درجة وفى نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.


    مادة 14- يقيم المحبوسون احتياطياً فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من
    المسجونين. ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل
    مبلغ لا يجاوز 150 مليماً يومياً، وذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن
    والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.


    مادة 15- للمحبوسين احتياطياً الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم
    تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا
    الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.


    مادة 16- يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج
    السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا فى ذلك أو لم
    يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.


    مادة 17- يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة الناب العام أن يمنح المحكوم
    عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.


    مادة 18- إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنين وجب قبل
    الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة
    وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج فى تخفيف القيود أو
    منح المزايا.


    مادة 19- تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طبية
    خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعون يوماً على
    الوضع.


    ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس
    المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء
    المقرر لها لأى سبب كان.


    مادة 20- يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين. فإن لم ترغب فى
    بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب. فإن لم
    يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار
    المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد الملاجئ وإخطار
    الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى
    تبينه اللائحة الداخلية.


    مادة 20 مكرر [3]- يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى، المعاملة
    المقررة للمحبوسين احتياطياً فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
    (4)
    تشغيل المسجونين
    مادة 21- تحدد أنواع الأشغال التى تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة
    أو السجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع
    وزير العدل.
    مادة 22- لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو
    بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
    ولا يجوز تشغيل المسجونين فى أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين فى أعيادهم الدينية، وذلك كله فى غير حالات الضرورة.
    مادة 23- إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة
    وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً فى معسكرات أو سجون مؤقتة،
    وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.
    وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة
    والنظام والتأديب، ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع
    هرب المسجونين.
    مادة 24- لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا فى ذلك.
    (5)
    أجور المسجونين
    مادة 25- تبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم فى السجن وأوجه صرف هذه الأجور.
    مادة 26- لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين، وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى يتسبب فيها المسجون.
    مادة 27- إذ توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين








    3abdeen
    3abdeen
    مدير المنتدي Admin
    مدير المنتدي Admin


    ذكر
    عدد الرسائل : 920
    الموقع : مصر ام الدنيا
    العمل/الترفيه : طالب جا معى ومدرب لياقه وسباحة في الأكاديمية الأولمبية للتأهيل العسكري
    مزاجك أية : كله تمام والحمد لله
    هوايتك أية : السباحة والغطس والكارتية
    النــــــــــــــــــــــــــــت

    تاريخ التسجيل : 12/11/2008

    قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Empty رد: قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية فى شأن تنظيم السجون

    مُساهمة من طرف 3abdeen الأربعاء مايو 27, 2009 5:05 pm

    (6)
    تثقيف المسجونين
    مادة 28- تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.
    مادة 29- يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال والنساء وذلك بعد أخذ رأى مدير عام السجون.
    مادة 30 [4]- تنشأ فى كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونين على الانتفاع بها فى أوقات فراغهم.
    ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.
    مادة 31 [5]-على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن
    تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة فى مواصلة الدراسة وأن تسمح
    لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها فى مقار اللجان.
    مادة 32- يكون لكل ليمان أو سجن عمومى واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين فى
    الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية، كما يكون له أخصائى أو أكثر فى
    العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية.
    (7)
    علاج المسجونين
    مادة 33- يكون فى كل ليمان أو سجن غير مركزى طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.
    ويكون للسجن المركزى طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوط بطبيب السجن.
    مادة 34 [6]- كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز
    عن العمل فى الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه
    بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من
    الأطباء العاملين بالمديرية للنظر فى نقله إلى سجن عمومى، وينفذ قرار
    النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام.
    وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبى
    عنه إلى مدير القسم الطبى للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التى دعت
    لهذا النقل قد زالت، وفى هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبى مع مدير عام
    مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية
    فى فحصه للنظر فى إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته
    وتستنزل المدة التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن من مدة العقوبة
    بالليمان.
    مادة 35- كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل فى
    قواه العقلية يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه، فإذا رأى
    إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا
    اتضح أنه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه
    فيها حتى يبرأ، وعند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك،
    فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التى قضاها فى
    المستشفى.
    مادة 36- كل محكوم عليه يتبين لطبب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر
    أو يعجزه عجزاً كلياً يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه
    بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه.
    وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
    ويتعين على جهة الإدارة التى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرتها عرضه على
    طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته
    يرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئة لإلغاء أمر الإفراج عنه
    إذا اقتضى الحال ذلك.
    ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك.
    ويعاد المسجون الذى أفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة
    المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التى
    يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التى دعت إلى هذا الإفراج قد
    زالت، ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غير محل إقامته دون
    إخطار الجهة الإدارية التى يقيم فى دائرتها.
    وتستنزل المدة التى يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.
    مادة 37 [7]- إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة يجب على إدارة
    السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التى يقيم فى دائرتها أهله لإخطارهم
    بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.
    وإذا توفى المسجون يخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا
    حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا فى نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات
    الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح
    بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائى.
    وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.
    فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.
    (Cool
    الزيارة والمراسلة
    مادة 38- يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوروه وذلك
    طبقاً لما تبينه اللائحة الداخلية، وللمحبوسين احتياطياً هذا الحق دون
    إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية بشأنهم فى هذا الصدد.
    مادة 39- يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن
    كتابى من النيابة العامة، ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها
    سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى.
    مادة 40- للنائب العام أو المحامى العام ولمدير عام السجون أو من ينيبه أن
    يأذنوا لذوى المسجون بزيارته فى غير مواعيد الزيارة العادية، إذا دعت لذلك
    ضرورة.
    مادة 41 [8]- لضابط السجن حق تفتيش أى شخص يشتبه فى حيازته أشياء ممنوعة
    داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.
    مادة 42- يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.
    (9)
    تأديب المسجونين
    مادة 43- الجزاءات التى يجوز توقيعها على المسجونين هى:
    ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى غرفة التأديب المخصوصة بالليمان
    إلا إذا كانت سنة لا تقل عن سبع عشرة سنة، ولا تجاوز الستين وذلك بعد
    موافقة النائب العام.
    ويترتب على ذلك الحرمان من الزيارة والتراسل خلال المدة التى تقضى بهذه الغرفة.

    مادة 44- لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الآتية:
    وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله
    وتحقيق دفاعه، ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائياً.
    أما العقوبات الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو
    مأموره، وذلك بعد تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة
    الشهود.
    مادة 45- تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التى توقع على المسجونين.
    مادة 46- يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فوراً محافظ المدينة أو
    مدير المديرية، وكذلك النيابة العامة بما يقع مع المسجونين من هياج أو
    عصيان جماعى.
    مادة 47- لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام
    هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون فى الميعاد المقرر بمقتضى الحكم
    الصادر عليه قضائياً.
    مادة 48- يعامل المحبوسون احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبى معاملة
    المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن، ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى
    الليمان.
    (10)
    الإفراج عن المسجونين
    مادة 49- يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة.
    مادة 50- إذا لم يكن مقرراً وضع المسجون تحت مراقبة البوليس أو مطلوباً
    تسليمه إليه أو ممن يقتضى تسليمهم إليه بالنسبة إلى نوع جرائمهم،جاز
    لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى أية جهة أخرى يختارها
    فى الجمهورية المصرية تكون أقرب من بلده مسافة إذا طلب المسجون ذلك.
    مادة 51- إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن فى قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقاً لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون.

    yussif_9milli
    yussif_9milli
    مراقب عام
    مراقب عام


    ذكر
    عدد الرسائل : 923
    العمر : 41
    الموقع : المحروسة
    العمل/الترفيه : طالب
    مزاجك أية : زى الفل
    هوايتك أية : اطلاق النار على اهداف متحركه و القراءه والانترنت وركوب الخيل
    تاريخ التسجيل : 20/01/2009

    قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Empty رد: قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية فى شأن تنظيم السجون

    مُساهمة من طرف yussif_9milli الخميس مايو 28, 2009 12:16 pm

    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووور يا برنس
    alkwity
    alkwity
    مشرف قسم الكمبيوتر
    مشرف قسم الكمبيوتر


    ذكر
    عدد الرسائل : 126
    العمر : 31
    الموقع : عزبة الصعايدة مصر أم الدنيا
    العمل/الترفيه : طالب
    مزاجك أية : دماخ عليا اوى
    هوايتك أية : جمع الاسلحة بجميع انواعها


    تاريخ التسجيل : 16/04/2009

    قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية  فى شأن تنظيم السجون Empty رد: قانون السجون المصرى قرار رئيس الجمهورية فى شأن تنظيم السجون

    مُساهمة من طرف alkwity الخميس يونيو 04, 2009 7:21 am

    mashkooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrr

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 11:25 pm