باسم الأمة
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة.
رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1936 بشأن المحكوم عليهم فى جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنة 1954.
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى:
(1) أنواع السجون
مادة 1- السجون على أربعة أنواع:
أ- الليمانات.
ب- سجون عمومية.
جـ- سجون مركزية.
د- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.
مادة 1 مكرر [1]- يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته
على أى وجه، فى أحد السجون المبينة فى المادة السابقة، أو أحد الأماكن
التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الأحكام
الواردة فى هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليها فى
المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس
نيابة على الأقل.
مادة 2- تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال فى الليمان.
ولا يجوز وضع القيد الحديدى فى قدمى المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه
إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة، وذلك بناء على أمر يصدره
مدير عام مصلحة السجون.
مادة 3- تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتى ذكرهم فى سجن عمومى.
أ- المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
ب- النساء المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة.
جـ- الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة الذين ينقلون من
الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة
المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أى المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً
خلالها.
ويصدر مدير عام السجون قرار بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من
الليمان. وإذا انحرف سلوك المسجون فى السجن جاز إعادته إلى الليمان.
د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة
الباقية وقت صدور الحكم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل فى سجن
عمومى.
مادة 4- تنفذ العقوبة فى سجن مركزى على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم فى
المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدنى
تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم فى سجن عمومى إذا كان أقرب إلى
النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزى.
(2)
قبول المسجونين
مادة 5- لا يجوز إيداع أى إنسان فى سجن إلا بأمر كتابى موقع من السلطات
المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.
مادة 6- يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذى يعين لهذا الغرض قبل
قبول أى إنسان فى السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على
الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر
الأمر بالسجن.
مادة 7- عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه
صورة أمر الإيداع المشار إليه فى المادة السابقة وجميع أوراقه بما فى ذلك
البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.
مادة 8- عند دخول المسجون يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومى
للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقع عليه.
مادة 9- يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.
وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه
بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود، فإن لم تكف للوفاء
ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك يبعت الأشياء ذات القيمة
بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى
عدم المضى فى البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.
وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف
بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه
يقيد بالأمانات وأضيف الباقى لحساب الحكومة.
أما إذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه
بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه إلى من
يختاره أو إلى القيم عليه.
مادة 10 [2]- يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التى توجد معه عند دخوله
السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم
تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.
وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته فى السجن.
وفى حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.
مادة 11- تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن، أما
الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل، فإن زادت
على ذلك سلمت لمن يختاره المسجون أو للقيم عليه فإن امتنع من تسلمها جاز
بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو
مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.
مادة 12- يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفية توصيله إليه فى السجن.
(3) تقسيم المسجونين ومعاملاتهم
مادة 13- يقسم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث. وتبين كيفية
المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير
عام السجون وموافقة النائب العام.
وتراعى اللوائح الداخلية للسجون فى ترتيب وضع المسجونين فى كل درجة وفى نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.
مادة 14- يقيم المحبوسون احتياطياً فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من
المسجونين. ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة فى غرفة مؤثثة مقابل
مبلغ لا يجاوز 150 مليماً يومياً، وذلك فى حدود ما تسمح به الأماكن
والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 15- للمحبوسين احتياطياً الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم
تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا
الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.
مادة 16- يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج
السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا فى ذلك أو لم
يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر.
مادة 17- يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة الناب العام أن يمنح المحكوم
عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.
مادة 18- إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه فى السجن على أربع سنين وجب قبل
الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة
وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج فى تخفيف القيود أو
منح المزايا.
مادة 19- تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة طبية
خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى تضع حملها وتمضى أربعون يوماً على
الوضع.
ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس
المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء
المقرر لها لأى سبب كان.
مادة 20- يبقى مع المسجونة طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين. فإن لم ترغب فى
بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب. فإن لم
يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار
المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن فى أحد الملاجئ وإخطار
الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له فى أوقات دورية على الوجه الذى
تبينه اللائحة الداخلية.
مادة 20 مكرر [3]- يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائى، المعاملة
المقررة للمحبوسين احتياطياً فى هذا القانون ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
(4)
تشغيل المسجونين
مادة 21- تحدد أنواع الأشغال التى تفرض على المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة
أو السجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع
وزير العدل.
مادة 22- لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو
بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات فى اليوم ولا أن تزيد على ثمان.
ولا يجوز تشغيل المسجونين فى أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين فى أعيادهم الدينية، وذلك كله فى غير حالات الضرورة.
مادة 23- إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة
وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً فى معسكرات أو سجون مؤقتة،
وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية.
وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة
والنظام والتأديب، ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع
هرب المسجونين.
مادة 24- لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا فى ذلك.
(5)
أجور المسجونين
مادة 25- تبين اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم فى السجن وأوجه صرف هذه الأجور.
مادة 26- لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين، وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن فى خصم مقابل الخسائر التى يتسبب فيها المسجون.
مادة 27- إذ توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين
السبت نوفمبر 26, 2011 6:24 am من طرف yussif_9milli
» أرخص ليالي للدكتور يوسف ادريس
الجمعة سبتمبر 09, 2011 12:47 pm من طرف محمد رئوف
» حصريا ً ..:: أكثر من 150 ثيم كل ثيم مكتوب علية أسم رجل ::.. ( توقع أسمك موجود )
الجمعة مايو 20, 2011 7:46 am من طرف eeebrahim
» منهج السنه التكميلية (السنه الخامسة)
الأربعاء ديسمبر 22, 2010 5:52 am من طرف ahmed2000mansor
» مفاجأة المتحدة g91
الأحد سبتمبر 26, 2010 2:03 am من طرف el-motaheda
» هاي يجماعه سوزي من الاكاديمية البحرية
الثلاثاء أغسطس 03, 2010 11:39 pm من طرف محمد سعيد
» برناج جديد ورائع جدا لحل مشكلة التحميل من الرابيد شير دون غلق الرواتر او اعادة تشغيله
الأحد يوليو 04, 2010 6:42 am من طرف alkwity
» ملحمة غزة انعطاف رهيب للمقاومة.. واسرائيل تقترب من نهايتها
الأربعاء يونيو 09, 2010 8:58 am من طرف yussif_9milli
» لا اخترناه ولا بيعناه ...نجح ازاي؟؟؟ سبحان الله..!!!!!
الأربعاء يونيو 09, 2010 8:55 am من طرف yussif_9milli
» Shayne Ward - No Promises
الجمعة يونيو 04, 2010 3:31 am من طرف medo7op
» طريقة تحضير عائنه بنت ابليس
الإثنين مايو 17, 2010 3:51 pm من طرف سامبو
» طريقة تحضير الجن
الإثنين مايو 17, 2010 3:43 pm من طرف سامبو
» بعد رفع الإيقاف عن غالي المصري..نظرية المؤامرة تطل بوجهها علي أزمة غالي
الأربعاء أبريل 21, 2010 7:57 pm من طرف 3abdeen
» أعلان برائة الأعلامي أحمد شوبير وحقة في ممارسة الأعلام + خناقة مرتضي منصور مع برنامج القاهرة اليوم
الثلاثاء أبريل 20, 2010 10:46 pm من طرف 3abdeen
» جماهير النصر تطالب غالي بمقاضاة لجنة المنشطات وترغب في التعويض
السبت أبريل 17, 2010 9:54 pm من طرف 3abdeen
» المعمل الألماني اثبت براءة غالي من تناول المنشطات
السبت أبريل 17, 2010 9:48 pm من طرف 3abdeen
» شيكابالا يتوج بلقب أفضل لاعب في قمة الزمالك والأهلي
الجمعة أبريل 16, 2010 11:04 pm من طرف 3abdeen
» تعادل الكلاسيكو المصري .وأقتراب الأهلي من درع الدوري
الجمعة أبريل 16, 2010 10:54 pm من طرف 3abdeen
» ياريت الكل يقول مبروك للأهلي والزمالك الأداء الجميل في الكلاسيكو المصري
الجمعة أبريل 16, 2010 6:47 pm من طرف 3abdeen
» جديده بينكم بس المعهد مش جديد عليه
الجمعة أبريل 16, 2010 5:10 pm من طرف 3abdeen